عقد " عيوب الرضا ". التزام " الوفاء ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير وسائل الإكراه ". نقض " أسباب الطعن : الأسباب الموضوعية ". حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ".
الطعن
رقم ۳۲۹٦ لسنة ٦۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٤/۰٤/۲۷
المكتب الفنى
٥٥
رقم القاعدة
۸۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.