ارتباط.سرقة إختراق حساب. دعوى جنائية "انقضاؤها بالتصالح".
مناط الارتباط. رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من العقاب أو المسئولية.
الطعن
رقم ۱۲۲۳۹ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۸/۰۱
الدائرة
جنح اقتصادي
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.