الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)تنظيم . عدم استظهار ماهية الاعمال التى قضت المحكمة بتصحيحها على نفقة المخالف .الطعنرقم ۹۹ لسنة ۲۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۱/۰٥/۲۹الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى۲رقم القاعدة٤۳۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول