دفاع . اتمام المحكمة تحقيق الدعوى وسماع الدفاع عن المتهمين .
الموجز
دفاع . اتمام المحكمة تحقيق الدعوى وسماع الدفاع عن المتهمين . إعادته إلى المرافعة وإجراء تحقيق فيها دون حضور محامي المتهم ولكن في حضور محام ورد في محضر الجلسة أنه حضر عن المحامي الأصلي دون بيان ما إذا كان المحامي الأصلي أخطر أم لا ولا كيفية نيابة المحامي الذي حضر عنه. إخلال بحق الدفاع .
القاعدة
إذا كانت محكمة الجنايات بعد أن أتمت تحقيق الدعوى واستمعت إلى دفاع المتهمين أعادتها إلى المرافعة وأجرت تحقيقاً فيها دون حضور محامي المتهمين اللذين حضرا التحقيق الأول من مبدئه وترافعا في الدعوى على أساسه فإنها تكون قد أخلت بحق المتهمين في الدفاع. إذ القانون يوجب أن يكون للمتهم بجناية محام يتولى الدفاع عنه، وهذا الدفاع الذي أوجبه القانون يجب أن يكون دفاعاً حقيقياً وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان المدافع ملماً بما تجريه المحكمة من تحقيق من بدء المحاكمة لنهايتها، وإذن فإنه ما كان للمحكمة أن تكتفي عند إعادة تحقيق الدعوى بحضور محام ثبت في محضر الجلسة أنه حضر عن المحاميين الأصليين دون أن تبين ما إذا كان هذان المحاميان قد أخطرا ولا كيفية نيابته عنهما وهل كان ذلك بناء على تكليف منهما أو من المتهمين أو كان من قبيل التطوع، وهل أطلع هذا المحامي على ما تم في الدعوى من تحقيق سابق في حضور المحاميين الأصليين أم لم يطلع، وذلك يعيب حكمها لإخلاله بحق المتهمين في الدفاع .
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من إبريل سنة 1951 (368) القضية رقم 93 سنة 21 القضائية برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك, وفهيم إبراهيم عوض بك, وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين. دفاع. إتمام المحكمة تحقيق الدعوى وسماع الدفاع عن المتهمين. إعادتها إلى المرافعة وإجراء تحقيق فيها دون حضور محامي المتهم ولكن في حضور محامٍ ورد في محضر الجلسة أنه حضر عن المحامي الأصلي دون بيان ما إذا كان المحامي…

