إثبات " بوجه عام " " شهود". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها" .
الطعن
رقم ۱۲۳۹۰ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۱۰/۰۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.