محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " . . نقض "اسباب الطعن .ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۲۳۷۰ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۱۰/۰۹
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.