إثبات " بوجه عام " " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى "" سلطتها في تقدير الدليل ". ". نقض " أسباب الطعن ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۷۸۹٦ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۷/۰٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.