إثبات " شهود " استدلالات. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " " سلطتها في تقدير الدليل " مسئولية جنائية. نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها " . أسلحة نارية. شروع في قتل. باعث.
الطعن
رقم ۹۸۹۷ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٥/۱٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.