أمر الضبط والاحضار. إجراءات "إجراءات المحاكمة". نظام عام. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". بطلان. محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها"
الطعن
رقم ۱۷٤۳۰ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۱/۰۱
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.