الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)تحقيق . إجراءات محكمة . نقض . " أسباب الطعن ما لا يقبل منها " .الطعنرقم ۱٦۳۰ لسنة ۳۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۹/۰۱/۱۳الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى۲۰رقم القاعدة۱٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول