جريمة " أركانها ". سلاح . قصد جنائي . باعث
الموجز
جريمة إحراز أو حيازة سلاح ناري بدون ترخيص . كفاية تحققها من مجرد الإحراز أو الحيازة المادية أيا كانت مدتها والباعث عليها . علة ذلك؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةالأربعاء ( أ )ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/علي حســــــــــــــن علي " نائب رئيــــــــس المحكمــة "وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / محمد هــــــــــــــــــلالي خالد حســــــــــــــــــــــــــــن محمد وبهاء محمد إبراهيم " نواب رئيـــــــس المحكمــة "ومحمد يوسفوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد سمير . وأمين السر السيد / موندي عبد السلام .في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 11 من جمادى الآخرة سنة 1441 هـ الموافق 5 من فبراير سنة 2020 م.أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد…

