نقض "الخصوم في الطعن بالنقض".
الموجز
الاختصام في الطعن بالنقض. عدم كفاية اختصام من كان طرفًا في الحُكم المطعون فيه. وجوب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحُكم حين صدوره.
القاعدة
أنه لا يكفي فيمن يُختصم في الطعن أن يكون طرفًا في الخصومة التي صدر فيها الحُكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عنه حين صدوره.
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من يناير سنة 2024 برئاسة السيـد القاضي/ معتز أحمد مبروك "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ حازم المهندس سيد، محمد الشرقاوي، إيهاب طنطاوي وأمجد حسام الدين "نواب رئيس المحكمة". (5) الطعن رقم 8187 لسنة 79 القضائية (2،1) نقض "الخصوم في الطعن بالنقض". (1) الاختصام في الطعن بالنقض. عدم كفاية اختصام من كان طرفًا في الحُكم المطعون فيه. وجوب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحُكم حين صدوره. (2) اختصام المطعون ضدهم من الثالث حتى الخامس بصفاتهم رغم…

