مأمورو الضبط القضائي " اختصاصاتهم " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين (هـ)المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ أحمـــــــــــــــــد الوكــــــــــــــــــــيل "نــائب رئيس المحكمــة"وعضوية السادة القضاة/ مــحــمــــــــــــد نــصـــــــــــــــــــــر و طـــــــــــــــارق عــمـــــــــــــــــــــــرعــمــر عــبــد الــســــــــــــــلام و نـــــواب رئـــيـس المـحــكـمـةد. محـمــــد ســلامــــــة ابـراهـيــــموحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد إلهامي. وأمين السر السيد / محمد سالم. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 19 من ذي القعدة سنة 1445 هـ الموافق 27 من مايو لسنة 2024 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 4550 لسنة 93 القضائية.المرفوع مـــــن:................. "…

