دفوع "الدفع بتلفيق التهمة"" الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة ". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الطعن
رقم ۸٥٤۲ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۲/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.