حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل" . مأمورو الضبط القضائي. محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ""سلطتها في تقدير الدليل " . تفتيش "إذن تفتيش . تنفيذه ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲۱۱۲٤ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۲/۰٥
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.