حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وإيراده على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة تؤدي لِمَا رتَّبه الحكم عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضدائرة الأحد ( هـ ) الجنائيـــةالطعن رقم 22787 لسنة 88 القضائية جلسة الأحد الموافق 26 من ديسمبر سنة 2021ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد المستشار / عابد راشد " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة المستشارين / أحمد أحمد خليل، أحمد محمود شلتوتخالد فتح الله " نواب رئيس المحكمة " وأحمد صفوت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوقائـع اتهمـت النيابـة العامـة الطاعنة بأنـهـا : 1- قتلـت المجنـي عليهـا الطفلـة / .... عمـداً لمـا هــددتها الأخيــرة بكشـف سـوء سلوكها فخشــت المتهمـة افتضـاح أمرهـا وانتوت الخـلاص منهـا ورسـمت مخططـاً إجراميـاً أنفذتـه بالتسـلل خلسـة…

