اختلاس
الموجز
الرد والغرامة . عقوبتان تكميليتان . وجوب الحكم بهما حتى ولو كانت العقوبة الموقعة تجب عقوبة الاختلاس الاصلية .
القاعدة
الرد والغرامة المكملان لعقوبة الاختلاس مقصودان بذاتهما لا يحول دون ترتيبهما أية عقوبة أخرى تجب عقوبة الاختلاس الأصلية. ذلك بأن الرد حق أصيل للمجني عليه المختلس ماله لا تغني عنه بالنسبة إليه أية عقوبة بدنية توقع على المختلس، كما أن الغرامة هي عقاب مالي وضع خصيصاً للمختلس جزاء وفاقاً على اختلاسه مال غيره، وفي ترتيب الشارع لها معنى خاص هو التأديب بشيء من جنس العمل. فإذا حكمت المحكمة بالعقوبة الأصلية ولم تحكم بالغرامة وجب على محكمة النقض تعديل الحكم بإلزام المتهم بالغرامة أيضاً فوق العقوبة الأصلية.

