شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

حكم " بيانات التسبيب" " تسبيبه . تسبيب غير معيب".

الطعن
رقم ۱٤۸۳۳ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۱۱/۰٤⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمة النقـــض

الدائــرة الجنائيـــة

دائرة السبت (هـ)

-----

المؤلفة برئاسة السيد القاضي / عمرو فاروق الحناوي        نائب رئيس المحكمة

وعضوية الســـــــادة القضــــــــــــــاة / خالــــد الحـــــــــــــــــــادي         محمــــــــــد هـــديـــــــب

كــمـــــــال عبد الـــــــلاه  و   د / أحمد عثمــــــــــــان 

نواب رئيس المحكمة

وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هيثم عرفان .   

وأمين السر السيد / محمود السجيعي .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم السبت 20 من ربيع الآخر سنة 1445 هـ الموافق 4 من نوفمبر سنة 2023 م .

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 14833 لسنة 92 القضائية .

المرفوع من

............                        " المحكوم عليه – الطاعن "

ضــــــــــــــــــــــــــد

 

النيــــــــــابة العامــــــــــــــة                                      " المطعون ضدهـــا "

الـوقـائـــع

اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1- .......... "الطاعن" ، 2- .......... في قضية الجناية رقم ....... لسنة ......... جنوب ........ (والمقيدة بالجدول الكلي برقم ........ لسنة ........ جنوب .......) بأنهم في يوم 28 من يناير سنة 2021 بدائرة قسم ........ ثاني - محافظة ..........

- حازا وأحرزا وآخرون مجهولون أسلحة نارية غير مششخنة "فرد خرطوش" بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات .

- حازا وأحرزا وآخرون مجهولون ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية موضوع الاتهام السابق بغیر ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات .

- استعرضا القوة ولوحوا بالعنف وآخرون مجهولون قبل المجني عليه / ........ قاصدين ترويعه وتخويفه وإلحاق أذى به وتكدير أمنه وسكينته وتعريض حياته وسلامته للخطر حال حيازتهم للأسلحة النارية والذخائر موضوع الاتهامات السابقة على النحو المبين بالتحقيقات.

- أطلقا وآخرون مجهولون أعيرة نارية داخل المدن على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالتهما إلى محكمة جنايات ........ لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتاريخ 10 من يناير سنة 2021 ، عملاً بالمادة ٣٧٥ مكرراً ، 377/6 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 6 ، 26/1، 4 ، 30/ 1 من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانونين ٢٦ لسنة ١٩٧٨ ، ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱ والمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ۲۰۱۲ والجدول رقم ٢ المرفق بالقانون الأول ، وبعد إعمال المادة ۳۲ من قانون العقوبات، أولاً : بمعاقبة / ......... بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة ألف جنيه وبوضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه وألزمته المصروفات الجنائية . ثانياً :- ببراءة / .......... مما نسب إليه .

وبتاريخ 6 من أبريل سنة 2022 قرر المحكوم عليه بشخصه من السجن بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وعاد وقرر به بتاريخ 7 من أبريل سنة 2022 .

وبتاريخ 23 من أبريل سنة 2022 قرر المحامي / ......... - بصفته وكيلاً عن والد الطاعن المدعو / ........ بصفته وليا طبيعيا عن نجله القاصر المتهم / ......... - بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض.

وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقعاً عليها من المحامي / ..........

وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبيَّن بمحضر الجلسة .

المحكمـــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً :-

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

من حيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إحراز سلاح ناري غير مششخن "فرد خرطوش" بغير ترخيص وذخائر مما تستعمل عليه ، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليه بقصد ترويعه وتخويفه بإلحاق الأذى به ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، والخطأ في الإسناد ، ذلك بأنه جاء قاصراً في التسبيب وفي الرد علي دفوعه الجوهرية ، وعوَّل في قضائه بالإدانة على أقوال المجني عليه رغم كذبها وتناقضها في محضر الاستدلال عنها بتحقيقات النيابة فضلاً عن عدم معقوليتها ، وعوَّل في الإدانة على تحريات المباحث رغم عدم جديتها لكونها حررت مكتبياً وجاءت ترديداً لأقوال المجني عليه ، ورد بما لا يسوغ على دفعه بكيدية الاتهام وتلفيقه لعدم وجود خلافات بين الطاعن والمجني عليه ودون التأكد من وجود بلاغ فعلي من المجني عليه بالمخالفة للثابت بالأوراق وقعدت النيابة ومن بعدها المحكمة عن تحقيق دفعه ، وعلى دفعه ببطلان القبض والتفتيش وبطلان ما تلاهما من إجراءات لحصولهما بدون إذن من النيابة العامة وفي غير حالة من حالات التلبس لشواهد عددها ، ودانه بجريمتي سلاح ناري وذخيرته رغم عدم ضبط أسلحة وخلو الأوراق مما يفيد فحص أسلحة نارية مما تنعدم معه الرابطة بين الطاعن والجريمة المسندة إليه ، وأخيراً التفتت عن طلب سماع شهود النفي وعن باقي أوجه دفاعه ودفوعه الجوهرية والمقدمة بحوافظ المستندات ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتَّبه عليها . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أن يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يفصح بأسباب طعنه عن أوجه مخالفة الحكم المطعون فيه لنص المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً ، وأن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون.لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه،وهي متى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان من المقرر أن الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها، وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، وأن لها أن تعول على أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى متى اطمأنت إليها ودون أن تبين العلة في ذلك ، كما أنه لا يعيب الحكم تناقض الشاهد وتضارب أقواله – على فرض حصوله – ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصا سائغاً لا تناقض فيه – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال المجني عليه وشاهد الإثبات،فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال الشهود أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك،وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية، ولا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجني عليه لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على الدفع بعدم جدية تلك التحريات سائغاً وكافياً في الإفصاح عن اقتناع المحكمة بجديتها والاطمئنان إليها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك،وكان البين أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثيرا شيئاً مما أورده بوجه الطعن من أن التحريات مكتبية وترديداً لأقوال المجني عليه، ومن ثم لا يسوغ له أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض، ولا يقبل منه النعي على المحكمة إغفالها الرد عليه ما دام أنه لم يتمسك به أمامها. لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لما قام عليه باقي دفاع الطاعن من تشكيك في صحة الواقعة وعدم معقوليتها وكيدية الاتهام وتلفيقه ورد عليه بأسباب سائغة أفصح فيها عن اطمئنانه لأدلة الثبوت السائغة التي أوردها ، فإنه يكون من غير المقبول العودة إلى إثارة مثل هذه الأمور لكونها من قبيل الجدل الموضوعي الذي لا يصح التحدي به أمام محكمة النقض. لما كان ذلك،وكان من المقرر أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع وهي لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع بها أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان ، نظرا إلى أنها تقتضي تحقيقاً تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة ، ولما كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان القبض والتفتيش وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام ذلك البطلان ، فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك،ولئن كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ، إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش ، فإنه لا تثريب عليه إن هو عوَّل في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة ، ويكون منعي الطاعن في هذا الشأن غير قويم . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من عدم وجود شاهد رؤية حال وقوع الفعل منه لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته والخوض فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك ، وكان عماد الإثبات في المواد الجنائية هو اطمئنان المحكمة إلى ثبوت الواقعة المسندة إلى الطاعن ، فإنه لا يمنع من مساءلته واستحقاق العقاب عدم ضبط السلاح والذخيرة مادامت المحكمة قد اقتنعت من الأدلة التي أوردتها أن الطاعن أطلق النار منه على المجني عليه، وأنه سلاح وذخيرة يحظر القانون إحرازهما أو حيازتهما وهو ما تتوافر به أركان جرائم إحراز سلاح ناري وذخائر مما يستخدم فيه واستعراض القوة والتلويح بالعنف التي دانه الحكم بها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب سماع شاهد نفي فليس له - من بعد - أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولا تلتزم هي بإجرائه ، هذا إلى أنه بفرض إثارة الطاعن لهذا الطلب ، فإنه لا جناح على المحكمة إن هي أعرضت عنه ما دام الطاعن لم يتبع الطريق الذي رسمه قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة لإعلان الشهود الذين يطلب المتهم سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات. لما كان ذلك، وكان البيَّن من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة والحكم المطعون فيه أنها خلت من إثبات ما يزعمه الطاعن تقديمه حافظة مستندات تأييداً لدفاعه ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن تمحيص تلك المستندات وإبداء رأيها في دلالتها على صحة دفاعه. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً، وكان الطاعن لم يبين في طعنه ماهية الدفاع والدفوع التي تضمنتها المستندات أو طبيعة تلك المستندات التي تثبت براءته والتي أغفل الحكم تحصيلها والتفت عن الرد عليها بل أرسل القول إرسالاً مما لا يمكن معه مراقبة ما إذا كان الحكم قد تناوله بالرد أو لم يتناوله،وهل كان دفاعاً جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أو هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم في الأصل رداً بل الرد عليه مستفاد من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً.

فلهــــــــــذه الأسبــــــــــاب

حكمت المحكمة : - بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع برفضه.


مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا