تلبس. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير قيام حاله التلبس".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين (ه)المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ ربيــــــــــــــــــــــع لبنـــــــــــــــــــــــــة "نــائب رئيس المحكمــة"وعضوية السادة القضاة/ أيمـــــــــــــــــــن الصـــــــــــــــاوى و عمــــــــــــــــر عبد الســـــلاممحمـــــــــــــــــــد ممـــــــــــــــدوح و نـــــواب رئـــيـس المـحــكـمـةد. محـمــــد ســلامــــــة ابـراهـيــــموحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد إلهامى. وأمين السر السيد / مصطفي خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 3 من شوال سنة 1445 هـ الموافق 22 من إبريل لسنة 2024 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 20882 لسنة 92 القضائية.المرفوع مـــــن:1- .................... 2ـ…

