نقض " المصلحة في الطعن " . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد "
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــضالدائــــرة الجنائيـــــةالســـبت (أ)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ مدحـــــــــــــت دغيـــــــــم ( نائب رئيس المحكمـة )وعضويـة الســــادة القضـــــــــــاة / بــــــــــــــــدر خليفــــــــــة خالــــــــــــــــد جــــــــــــــــــــــــــاد هانـــــــــي صبحــــــــــــي شريـــــــــــــــف لاشيـــــــــــــــن" نـواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد فؤاد .وأمين السر السيد / مدحت عريان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 30 من ذو الحجة سنة 1445 هـ الموافق 6 من يوليو سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 16018…

