شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .

الطعن
رقم ٤۰۳ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۱۱/۱۸⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

التقرير بالطعن في الميعاد دون إيداع الأسباب . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك ؟
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمة النقـــض

الدائــرة الجنائيـــة

دائرة السبت (هـ)

-----

المؤلفة برئاسة السيد القاضي / خــالــــــــد الـحــــــــــــــــــادي       نائب رئيس المحكمــــة

وعضوية الســـــــادة القضــــــــــــــاة / د / أحمد عثمــــــــــــان    و  وائــــــــــل الشيمـــــــــــــــي

  نائبي رئيس المحكمة

ومحمــــــد الوكيـــــــــــــل   و    خـــــالــــــــد الــــطـــــاهــــــــر

وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد شملول .   

وأمين السر السيد / محمود السجيعي .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم السبت 4 جمادى الأولى سنة 1445 هـ الموافق 18 من نوفمبر سنة 2023 م.

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 403 لسنة 92 القضائية .

المرفوع من

1- ......... وشهرته " ......... "    

2- ......... وشهرته " ........ "

3- .......... وشهرته "........"" المحكوم عليهم – الطاعنين "

ضــــــــــــــــــــــــــد

النيــــــــــابة العامــــــــــــــة                               " المطعون ضدهـــا "

الـوقـائـــع

اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1- ......... وشهرته ".........." (طاعن)،2- .......وشهرته "........." (طاعن)، 3- ........ وشهرته "......." (طاعن) ، 4- .........وشهرته "......." ، 5- ........ وشهرته "........." ، في قضية الجناية المقيدة برقم ........ لسنة ......... قسم .........( والمقيدة بالجدول الكلي برقم ......... كلي غرب ........ ) لأنهم في يوم 24 من يوليو سنة 2020 بدائرة قسم شرطة ......... - محافظة ..........

- استعرضوا القوة قبل/.........، و..........، و.........، و........،و.........، و........،و.........وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم للتأثير في إرادتهم لفرض السطوة عليهم ، وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وطمأنينتهم وتعريض حياتهم للخطر وكان ذلك حال حملهم أسلحة بيضاء على النحو المبين بالتحقيقات.

وقد اقترنت تلك الجريمة وترتب عليها أنهم في ذات الزمان والمكان :

- قتلوا عمداً / ......... مع سبق الإصرار بأن بيَّتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء "طيره" وما إن ظفروا بالمجني عليه حتى انهال عليه المتهمون من الأول حتى الثالث ضرباً وجرحاً فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق والتي أودت بحياته قاصدین إزهاق روحه ، وكان ذلك حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزرهم .

- حازوا وأحرزوا سلاحا أبيض "طيره" دون مسوغ قانوني لذلك .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات ......... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

وادعى / ......... والد المجني عليه / ........ بشخصه مدنياً قبل المتهمين عدا المتهم الخامس بمبلغ مائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .

والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 26 يوليو سنة 2021 ، عملاً بالمادتين 236/1 ، 2 ، 375 مكررا " أ " /2 من قانون العقوبات ، والمواد ۱/۱ ، 25 مکررا /۱ ، 30/1 من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين أرقام ٢٦ لسنة ۱۹۷۸ ، ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱ ، ٥ لسنة ۲۰۱۹ ، والبند رقم "6" من الجدول الأول الملحق بالقانون الأول وقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧ ، والمادة 309/2 من قانون الإجراءات الجنائية ، وبعد إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات،أولاً:-بمعاقبة كل من/.........،و.........، و........بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة عما أسند إليهم . ثانياً :- بمعاقبة كل من /.........، و........بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهما . ثالثا :- إلزام المحكوم عليهم المصروفات الجنائية . رابعاً :- بمصادرة جميع الأسلحة المضبوطة . خامساً :- بوضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات. سادساً :- بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بغير مصروفات. وذلك بعد تعديل وصف تهمة القتل إلى الضرب المفضي إلى الموت مع سبق الإصرار .

وبتاريخ 21 من أغسطس سنة 2021 قرر المحكوم عليهما الأول / .........، الثالث / ........- كل بشخصه من السجن - بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض ، إلا أن الأول / ......... لم يودع أسباباً لطعنه.

وبتاريخ 9 من سبتمبر سنة 2021 قرر المحكوم عليه الثاني / ......... بشخصه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وعاد وقرر به بتاريخ 10 من أكتوبر سنة 2021.

وبتاريخي 21 ، 23 من سبتمبر سنة 2021 أودعت مذكرتان بأسباب الطعن : الأولى عن المحكوم عليه الثالث/ ......... موقعا عليها من المحامي /.......... ، والثانية عن المحكوم عليه الثاني / ........... موقعاً عليها من المحامي / ..........

وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبيَّن بمحضر الجلسة .

المحكمـــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً :-

أولاً : بالنسبة للطعن المقدم من الطاعن الأول / ..........

من حيث إن الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد ، إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، مما يتعين القضاء بعدم قبوله شكلاً ، عملاً بحكم المادة ٣٤ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ .

ثانياً : بالنسبة للطعن المقدم من الطاعن الثاني / ...........

وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر له في القانون .

من حيث إن الطاعن الثاني ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم استعمال القوة والعنف والتهديد التي وقع بناء عليها جريمة الضرب المفضي إلى الموت مع سبق الإصرار وإحراز وحيازة أسلحة بيضاء بدون ترخيص ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه صيغ في عبارات مجملة ومبهمة خلت من بيان واف لواقعة الدعوى تتحقق به أركان الجريمة التي دانه بها والظروف التي وقعت فيها ومؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة ، ولم يبين دور الطاعن في إحداث إصابة المجني عليه ، ولم يدلل على قيام رابطة السببية بين الأفعال المادية المسندة إليه والنتيجة التي ساءله عنها ، وغض الطرف عن دفاعه بانتفاء صلته بالواقعة وشيوع الاتهام ، كما فرق الحكم في العقوبة بينه وبين المتهمين الرابع والخامس رغم وحدة المركز القانوني لهم جميعاً ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كما هو الحال في الدعوى الراهنة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون ولا محل له. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الجاني يسأل بصفته فاعلاً أصلياً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت إذا كان هو الذي أحدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة أو ساهمت في ذلك أو أن يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامي الذي اتفق معه عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التي سببت الوفاة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذي أحدثها ، وكان ما أورده الحكم كافياً بذاته للتدليل على اتفاق الطاعن والمحكوم عليهم الآخرين على الضرب من معيته في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد وأن كلاً منهم قد قصد قصد الآخر في إيقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه ويصح من ثم طبقاً للمادة ٣٩ من قانون العقوبات اعتبارهم فاعلين أصليين في جناية الضرب المفضي إلى الموت ويرتب بينهم في صحيح القانون تضامناً في المسئولية الجنائية عرف محدث الضربات التي ساهمت في الوفاة أو لم يعرف ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير توافر السببية بين الفعل والنتيجة أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادام تقديرها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق ، ولما كان الحكم قد بيَّن توافر السببية بين فعل الطاعن ووفاة المجني عليه من واقع أقوال شاهد الإثبات وإقرار الطاعن والمتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة والدليل الفني ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون ولا محل له. لما كان ذلك، وكان تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً وتقدير مناسبة العقوبة بالنسبة إلى كل متهم هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته،وكانت العقوبة التي أنزلها الحكم بالطاعن تدخل في نطاق العقوبة المقررة للجريمة التي دانه بها، فإن مجادلته بشأن تفاوت العقوبة التي أوقعها الحكم عليه - بالمقارنة بالعقوبة التي أوقعها على المتهمين الرابع والخامس - لا يكون مقبولاً . وكان باقي ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه لا يعدو جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما تختص به محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ثالثاً : بالنسبة للطعن المقدم من الطاعن الثالث / .........

وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر له في القانون.

من حيث إن مما ينعاه الطاعن الثالث على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم استعمال القوة والعنف والتهديد التي وقع بناء عليها جريمة الضرب المفضي إلى الموت مع سبق الإصرار وإحراز وحيازة أسلحة بيضاء بدون ترخيص ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه خلا من بيان دوره في الواقعة المسندة إليه ، وأن ما أورده من أدلة لا يؤدي إلى مساءلته عن الجرائم المسندة إليه،مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إنه لئن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص واقعة الدعوى من أدلتها وسائر عناصرها ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً ، وأن يكون الدليل الذي تعول عليه مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق ، وكانت الأحكام الجنائية يجب أن تبنى بالجزم واليقين على الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه والمفردات المضمومة لملف الطعن أنه استدل في إدانة الطاعن بأقوال المتهمين الأول والثاني وأقوال ضابط الواقعة مجري التحريات ، في حين أن أقوال المتهمين سالفي الذكر - كما حصلها الحكم وبان من مطالعة التحقيقات - قد خلت مما يسند الاتهام إلى الطاعن ، وكان الحكم لم يورد أية شواهد أو قرائن تؤدي بطريقي اللزوم إلى ثبوت مقارفة الطاعن للجرائم التي دانه بها ، ولا يغني في ذلك استناد الحكم إلى أقوال الضابط فيما تضمنته تحرياته من أنه كان من بين الجناة مرتكبي الحادث ، ذلك بأن القاضي في المواد الجنائية إنما يستند في ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذي يقتنع به وحده ولا يصح أن يؤسس حكمه على رأي غيره ، وأنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت الجريمة ، ولما كانت المحكمة قد جعلت أساس اقتناعها بارتكاب الطاعن الثالث للجريمة رأي محرر محضر التحريات ، فإن حكمها يكون قد بنى على عقيدة حصَّلها الشاهد من تحريه لا على عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها ، فإن الحكم يكون قد تعيب بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يبطله ، ولا يعصم الحكم من هذا البطلان أن يكون قد عوَّل في الإدانة على ما ورد بتقرير الصفة التشريحية للمجني عليه لما هو مقرر من أن التقارير الفنية في ذاتها لا تنهض دليلاً على نسبة الاتهام إلى المتهم وإن كانت تصح كدليل يؤيد أقوال الشهود ، ومن ثم فإن استناد الحكم إلى ذلك التقرير لا يغير من حقيقة كونه اعتمد بصفة أساسية على التحريات وحدها وهي لا تصلح دليلاً منفرداً في هذا الشأن ، وإذ جاءت الأوراق وعلى ما أفصحت عنه مدونات الحكم المطعون فيه وما يبين من المفردات المضمومة خلواً من أي دليل يمكن التعويل عليه في إدانة الطاعن ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما أسند إليه عملاً بالفقرة الأولى من المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ المعدل .

فلهــــــــــذه الأسبــــــــــاب

حكمت المحكمة : أولاً : بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعن الأول / ........ شكلاً .ثانيا : بقبول الطعن المقدم من الطاعن الثاني / ........ شكلاً وفي الموضوع برفضه .ثالثا : بقبول الطعن المقدم من الطاعن الثالث/......... شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبراءته مما أسند إليه.


مبادئ ذات صلة

  • إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أساب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " " خبرة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا