دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . دفوع " الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــــــــــــــــــــضالدائـــــــرة الجنائيــــــــــــــــــــــــــــــةدائرة الإثنين (ب)------المؤلفة برئاسة السيد القاضي / إيهـــــــــاب عبد المطلب نائب رئيس المحكمـةوعضويــة السادة القضــــــــــــــــــاة / أحمد عبد الـــــــــــــــودود و حـــــــــــــــــــــــازم بـــــدويو وليـــــــــــد حمــــــــــــــــــــــزة و وائـــــــــــل شوقـــــــــــــــــينواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد العشري. وأمين السر السيد / حسام الدين أحمد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الإثنين 2 من جمادي الثاني سنة 1441ه الموافق 27 من يناير سنة 2020م. أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 19518 لسنة 87 القضائية. المرفـــوع مــن.................... …

