قتل عمد -
الموجز
قتل عمد تقدمته أو اقترنت به أو تلته جناية أخرى . المادة 2/198 ع . مدى تطبيقها .
القاعدة
لا يشترط لتطبيق الفقرة الثانية من المادة 198 ع أن تمضي بين الجنايتين فترة من الزمن، بل بالعكس ما دامت هذه الفقرة تنص على أن جريمة القتل العمد تكون قد تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى فهي تنطبق في حالة اقتران الجناية الأخرى بجريمة القتل مثل ما تنطبق في حالة ما تكون الجناية الأخرى قد تقدمت جناية القتل أو تلتها بزمن قريب. وكل ما في الأمر أن لا تكون الجنايتان ناشئتين عن فعل جنائي واحد كعيار ناري واحد يطلق عمداً فيقتل شخصين أو قنبلة تلقى عمداً فتصيب شخصين أو أكثر، إذ وحدة الفعل في مثل هاتين الصورتين تكون مانعة من انطباق الفقرة المذكورة. أما إذا تعدد الفعل كما لو أقدم الجاني على قتل شخص عمداً بأن طعنه بسكين قاصداً قتله فأصابه إصابة أودت بحياته ثم شرع في قتل شخص آخر عمداً بأن طعنه بالسكين فأحدث به جروحاً لم تؤد إلى وفاته فإن الفقرة تكون منطبقة ولو كانت الأفعال المتعددة قد وقعت في سورة غضب واحدة متصلة.

