إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سطلتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . مواد مخدرة .
الطعن
رقم ۹۷۱۰ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٥/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.