أشخاص اعتبارية " الوكالة عن الأشخاص الاعتبارية : النيابة عنها أمام القضاء " .
الموجز
الأشخاص الاعتبارية . لها حق التقاضى بنائب يعبر عن إرادتها . تعيين حدود تلك النيابة ومداها مصدره القانون . م 53 مدنى .
القاعدة
مفاد نص المادة 53 من القانون المدنى التى تخول للأشخاص الاعتبارية حق التقاضى عن طريق نائب يعبر عن إرادتها والمرجع فى ذلك هو القانون الذى تنظم أحكامه وتعيين النائب عنها وحدود هذه النيابة ومداها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من أبريل سنة 2006 برئاسة السيد المستشار/ شكري العميري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الصمد عبد العزيز، زكريا إسماعيل، سامي الدجوي ومحمود العتيق نواب رئيس المحكمة. (74) الطعن رقم 7684 لسنة 75 القضائية (1) نقض " شروط قبول الطعن: الصفة في الطعن بالنقض ". وجوب رفع الطعن من المحكوم عليه بذات الصفة التي كان الطاعن متصفًا بها في الخصومة. إغفال الطاعن بيان صفته في صدر الصحيفة. كفاية ورود هذه الصفة في أي موضع من الصحيفة. (2)…

