نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب غير المقبولة ".
الموجز
نعى الخصم على الحكم المطعون فيه عدم إجابته إلى دفع أو دفاع لا صفة له فى إبدائه غير مقبول . علة ذلك .
القاعدة
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - إنه لا يقبل من الخصم النعى على الحكم المطعون فيه لعدم إجابته إلى دفع أو دفاع لا صفة له أصلا فى إبدائه لأنه من لا يجوز له إبداء دفع أو دفاع متعلق بغيره لا يجوز له بالتالى الطعن على الحكم الذى يقضى برفض هذا الدفع أو الدفاع .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من أبريل سنة 2006 برئاسة السيد المستشار / شكرى العميرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الصمد عبد العزيز ، زكريا إسماعيل ، سامى الدجوى ومحمود العتيق نواب رئيس المحكمة .( 81 )الطعنان رقما 5820 , 6552 لسنة 74 القضائية( 1 ، 2 ) دعوى " نطاق الدعوى : الطلبات فى الدعوى : الطلبات العارضة " . (1) رفع الطلب العارض بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى . مؤداه . استقلاله بكيانه عن الخصومة الأصلية وعدم تأثره بما يطرأ عليها…

