نقض " شروط قبول الطعن : الصفة فى الطعن بالنقض " .
الموجز
وجوب رفع الطعن من المحكوم عليه بذات الصفة التى كان الطاعن متصفاً بها فى الخصومة . إغفال الطاعن بيان صفته فى صدر الصحيفة . كفاية ورود هذه الصفة فى أى موضع من الصحيفة .
القاعدة
إذ كان يلزم لصحة الطعن رفعه من المحكوم عليه بذات الصفة التى كان متصفا بها فى ذات الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه إلا أنه لما كان القانون لم يشترط فى بيان هذه الصفة موضعا معينا من صحيفة الطعن ، فإنه يكفى لصحته أن يرد عنها بصحيفته فى أى موضع فيها ما يفيد اختصامه بذات الصفة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من أبريل سنة 2006 برئاسة السيد المستشار/ شكري العميري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الصمد عبد العزيز، زكريا إسماعيل، سامي الدجوي ومحمود العتيق نواب رئيس المحكمة. (74) الطعن رقم 7684 لسنة 75 القضائية (1) نقض " شروط قبول الطعن: الصفة في الطعن بالنقض ". وجوب رفع الطعن من المحكوم عليه بذات الصفة التي كان الطاعن متصفًا بها في الخصومة. إغفال الطاعن بيان صفته في صدر الصحيفة. كفاية ورود هذه الصفة في أي موضع من الصحيفة. (2)…

