إثبات " بوجه عام " " شهود " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . تزوير " أوراق رسمية " . تقليد .
الطعن
رقم ۷٦۹۷ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٥/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.