الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإجراءات . سماع المجنى عليه كشاهد في الدعوى . لا مانع.الطعنرقم ۱۳۲ لسنة ۲۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۱/۰۳/۱۲الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲رقم القاعدة۲۸۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول