قوة الشيء المحكوم فيه . تكرار الأفعال . وحدة الواقعة.
الموجز
قوة الشيء المحكوم فيه . تكرار الأفعال . وحدة الواقعة. لا تقوم إلا إذا اتحد الحق المعتدي عليه.
القاعدة
إنه لا يصح القول بوحدة الواقعة فيما يتعلق بالأفعال عند تكررها إلا إذا اتحد الحق المعتدى عليه. فإن اختلف وكان الاعتداء عليه قد وقع بناء على نشاط إجرامي خاص فإن السبب لا يكون واحداً على الرغم من وحدة الغرض.
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 مارس سنة 1951 (280) القضية رقم 110 سنة 21 القضائية برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وفهيم إبراهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين. ( أ ) قوة الشيء المحكوم فيه. تكرار الأفعال. وحدة الواقعة. لا تقوم إلا إذا اتحد الحق المعتدى عليه. (ب) دفاع. متهم بجنحة. حضور محامٍٍ عنه. غير لازم. متهم أعطى مهلة لإبداء دفاعه. إعلانه للجلسة المحددة لنظر الدعوى إعلاناً…

