حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة السبت (هـ)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضي / عمرو فاروق الحناوي نائب رئيس المحكمـةوعضوية الســـــــادة القضــــــــــــــاة / خـــالــــد الحـــــــــــــــــادي و د / أحمد عثمــــــــــــانومحمــــــد الوكيـــــــــــــــل نواب رئيس المحكمةوخـــــالــــد الــــطـــــاهــــروبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد شملول . وأمين السر السيد / سامح عليوة . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 4 من جمادى الأولى سنة 1445 هـ الموافق 18 من نوفمبر سنة 2023م.أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 8951 لسنة…

