شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تأديب " الجزاء الإدارى : التوجيه الكتابى " . حكم " عيوب التدليل :

الطعن
رقم ۸۷٦ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٦/۰٤/۲٦⁩

الموجز

ثبوت أن الوقائع المنسوبة إلى الطاعن لا تبرر التوجيه الكتابى الموجه إليه . مؤداه . صيرورة القرار الصادر به مخالفاً للقتنون ومشوباً بالتعسف في استعمال السلطة . علة ذلك . عدم الملائمة الظاهرة في الجزاء الإدارى تخرجه عن حد المشروعية فتبطله . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ .

القاعدة

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن الجزاء الإدارى يجب أن يكون عادلاً بأن يخلو من الإسراف في الشدة أو الإمعان في الرأفة لأن كلا الأمرين يجافى المصلحة العامة ومن ثم فإن عدم الملاءمة الظاهرة في الجزاء تخرجه عن حد المشروعية فتبطله ، وأنه إذا كانت الاعتبارات المستمدة من الوقائع المنسوبة إلى الطاعن لا تستقيم مبرراً للتوجيه الكتابى المطعون فيه فإن القرار الصادر به يكون قد خالف القانون وشابه التعسف في استعمال السلطة بما يتعين إلغائه . لما كان ذلك ، وكان ما صح من وقائع مبنى التوجيه الكتابى لم تبلغ حداً من الجسامة يبرر توجيهه فإن القرار المطعون عليه يكون متسماً بالشدة ومجاوزاً حد المشروعية في تقدير الجزاء مما يتعين الحكم بإلغائه واعتباره كأن لم يكن ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم


بـاسم الشعـب
محكمـة النقــض
دائـرة طعون رجال القضاء
ـــــــــــ
برئاسة السـيد القاضــــــى / موســـــــــى محمد مرجـــــــــــــــــــــان " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السـادة القضـاة / أحمــد صـلاح الديـــن وجدى ، عثمـــــــــــــــان مكــــــرم تــــــوفيـــــــــق
حســــــــــــــام حسين الــــــديــــــــــــب و عبد المنعم إبراهيم الشهاوى
" نواب رئيس المحكمة "

والسيد رئيس النيابة / محمد قناوى .
وأمين السر السيد / طارق عادل محمد .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى .
فى يوم الثلاثاء 19 من رجــــب سنة 1437 هـ الموافق 26 من إبريــــــل سنة 2016 م .
أصدرت الحكم الاتى :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 876 لسنة 85 القضائية " رجال القضاء " .
المرفــوع مــن

الأستاذ / هلالى محمد هلالى محمد .
لم يحضر .
ضـــــد

1ـــــ السيد المستشار / وزير العدل بصفته .
2ــــ السيد المستشار / رئيس مجلس القضاء الأعلى بصفته .
3 ــــ السيد المستشار / النائب العام بصفته .
حضر عنهم الاستاذ / وائل بدوى المستشار بهيئة قضايا الدولة .



الوقائــع
فى يوم 18/6/2015 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 22/4/2015 فى الدعوى رقم 55 لسنـة 131 ق " رجال القضاء " وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم أولاً : بقبول الطعن شكلاً . ثانياً : بنقض الحكم المطعون فيه . ثالثاً : وفى الموضوع بإلغاء التوجيه الكتابى رقم 9 لسنة 2013 الموجه إلى الطاعن والصادر فى 20/11/2013 واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استبعاده من ملفه السرى .
وفى 13/7/2015 أُعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
وفى يوم 26/7/2015 أودع الأستاذ / محمد أحمد إبراهيم المستشار بهيئة قضايا الدولة بوصفه نائباً عن المطعون ضدهم بصفاتهم مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها طلبت فيها قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً .
وبجلسة 26/1/2016 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 22/3/2016 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسـة ـــــــ حيث صمم الحاضر عن المطعون ضدهم بصفاتهم والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته ــــــ والمحكمة أرجات إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضــــــــى المقــــــــــــــرر /
عثمــــــان مكــــــرم تــــــوفيـــــــــق " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 55 لسنة 131 ق استئناف القاهرة " دائرة دعاوى رجال القضاء " على المطعون ضدهم بصفاتهم بطلب الحكم بإلغاء التوجيه الكتابى رقم 9 لسنة 2013 الصادر من النائب العام المساعد واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وقال بياناً لذلك إنه أخطر بالتوجيه الكتابى سالف البيان وذلك لما نسب إليه فى تحقيقات الشكوى رقم 99 لسنة 2013 حصر عام التفتيش القضائي للنيابة العامة ، أنه إبان عمله بنيابة بولاق الدكرور الجزئية عرض عليه المحضر رقم 3743 لسنة 2013 إدارى بولاق الدكرور فقام بحفظه رغم أنه يشكل جريمة إدلاء المتهم ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية بشأن زواجه بأخرى المعاقب عليها بالمادتين 11 مكرر ، 23 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بما يكشف عن عدم بذله العناية الواجبة فيما يعرض عليه من قضايا وإنزال حكم القانون عليها وإذ كان هذا التوجيه على غير سند ولا يتناسب مع ما أسند إليه فقد أقام الدعوى . بتاريخ 22 من إبريل 2015 قضت المحكمة برفض الدعوى . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودع نائب الدولة مذكرة بدفاعه التمس فيها رفض الطعن ، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى ـــــ غرفة المشورة ــــ حددت جلسه لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إن الوقائع المنسوبة إليه بفرض صحتها لا تبلغ من الجسامة حداً يقتضى هذا التوجيه الكتابى مما كان يتعين إلغاؤه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك بأن المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن الجزاء الإدارى يجب أن يكون عادلاً بأن يخلو من الإسراف فى الشدة أو الإمعان فى الرأفة لأن كلا الأمرين يجافى المصلحة العامة ومن ثم فإن عدم الملاءمة الظاهرة فى الجزاء تخرجه عن حد المشروعية فتبطله ، وأنه إذا كانت الاعتبارات المستمدة من الوقائع المنسوبة إلى الطاعن لا تستقيم مبرراً للتوجيه الكتابى المطعون فيه فإن القرار الصادر به يكون قد خالف القانون وشابه التعسف فى استعمال السلطة بما يتعين إلغاؤه . لما كان ذلك ، وكان ما صح من وقائع مبنى التوجيه الكتابى لم تبلغ حداً من الجسامة يبرر توجيهه فإن القرار المطعون عليه يكون متسماً بالشدة ومجاوزاً حد المشروعية فى تقدير الجزاء مما يتعين الحكم بإلغائه واعتباره كأن لم يكن ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يتعين نقضه دون حاجه لبحث باقى أوجه الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، فإن المحكمة تقضى فى الدعوى رقم 55 لسنة 131 ق استئناف القاهرة " رجال القضاء " بإلغاء التوجيه الكتابى رقم 9 لسنة 2013 واعتباره كأن لم يكن .
لذلـــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وحكمت فى الدعوى رقم 55 لسنة 131 ق استئناف القاهرة " دعاوى رجال القضاء " بإلغاء التوجيه الكتابى رقم 9 لسنة 2013 الموجه إلى الطاعن ، واعتباره كأن لم يكن .
أميـن الســر نائب رئيس المحكمة

مبادئ ذات صلة

  • تأمينات اجتماعية " قانون التأمين الاجتماعى" . قانون " سريانه من حيث الزمان ". معاش " معاش الأجر المتغير : تسويته " .
  • تأمينات اجتماعية " قانون التأمين الاجتماعى" . قانون " سريانه من حيث الزمان ". معاش " معاش الأجر المتغير : تسويته " .
  • تأمينات اجتماعية " قانون التأمين الاجتماعى" . قانون " سريانه من حيث الزمان ". معاش " معاش الأجر المتغير : تسويته " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • إجازات " الإجازة السنوية : المقابل النقدى لرصيد الإجازات : العطلة القضائية " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا