إجراءات " إجراءات المحاكمة " . قضاة " صلاحيتهم " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالإثنين ( د )ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحمــــــــــد حــــــــــــــــــافظ " نائب رئيس المحكمــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / عبـــد الحميد ديـــــــــاب محمــــــــــــد رضــــــــــــــــوانهـــانــــــــــي صبحـــــــــى مصطـــــــفى فتحــــــــــــــــينــواب رئيــس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حمدي عبد العليم.وأمين السر السيد / أحمد سعيد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الإثنين 6 من شوال سنة 1445 هـ الموافق 15 من أبريل سنة 2024م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 10343 لسنة 93 القضائية.المرفوع مـــــن:....................…

