قبض . بطلان . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
إثبات الحكم صحة القبض على الطاعن وتفتيشه . كفايته للرد على ما أثاره من بطلان الدليل المستمد منهما .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضدائرة الأحد ( هـ ) الجنائيـــةالطعن رقم 15276 لسنة 89 القضائيةجلسة الأحد الموافق 26 من ديسمبر سنة 2021 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد المستشار / عابد راشد " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة المستشارين / أحمد أحمد خليل، أحمد محمود شلتوتخالد فتح الله " نواب رئيس المحكمة " وأحمد صفوت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوقائـع اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : 1- أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " حشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . 2- قاوم رجال الضبط وهما كلاً من النقيب / ....، النقيب /…

