" إيداع الأوراق والمستندات "
الموجز
وجوب إيداع الطاعن وقت تقديم صحيفة الطعن بالنقض صورة رسمية للحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي إذا أُحيل إليه في أسبابه . انقضاء الستين يومًا دون تقديمها . أثره . عدم قبول الطعن . الاستثناء . م 255 مرافعات المُعدلة بق 76 لسنة 2007.
القاعدة
ترتيبًا على ما تقدم - ومع عدم الإخلال بما أجازه المشرع للمحكمة من سلطة تقديرية لضم ملف القضية الصادرِ فيها الحكم المطعون فيه عملا بنص المادة 255 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2007 - فإنه يتعيّن على الطاعنِ أن يودعَ قلم كتاب المحكمة وقت تقديمه لصحيفة الطعنِ الصورة الرسمية للحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي إذا كان الحكمُ المطعون فيه قد أحالَ إليه في أسبابه، والمقصودُ بوقت تقديم صحيفة الطعن هو ميعاد الستين يومًا المقرر قانونًا للطعن بالنقض، فإذا انقضى ميعاد الطعن دون قيامِ الطاعنِ باتخاذ هذا الإجراء تعيّن الحكم بعدم قبول الطعن.

