شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

" إيداع الأوراق والمستندات "

الموجز

وجوب إيداع الطاعن وقت تقديم صحيفة الطعن بالنقض صورة رسمية للحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي إذا أُحيل إليه في أسبابه . انقضاء الستين يومًا دون تقديمها . أثره . عدم قبول الطعن . الاستثناء . م 255 مرافعات المُعدلة بق 76 لسنة 2007.

القاعدة

ترتيبًا على ما تقدم - ومع عدم الإخلال بما أجازه المشرع للمحكمة من سلطة تقديرية لضم ملف القضية الصادرِ فيها الحكم المطعون فيه عملا بنص المادة 255 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2007 - فإنه يتعيّن على الطاعنِ أن يودعَ قلم كتاب المحكمة وقت تقديمه لصحيفة الطعنِ الصورة الرسمية للحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي إذا كان الحكمُ المطعون فيه قد أحالَ إليه في أسبابه، والمقصودُ بوقت تقديم صحيفة الطعن هو ميعاد الستين يومًا المقرر قانونًا للطعن بالنقض، فإذا انقضى ميعاد الطعن دون قيامِ الطاعنِ باتخاذ هذا الإجراء تعيّن الحكم بعدم قبول الطعن.
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا