الرئيسيةالأحكام" ما لا يرتب بطلان الإجراء " الموجزإثبات تحقق الغاية من الإجراء . عدم كفايته لانتفاء الحكم بالبطلان . لازمه .القاعدةلا يكفي لعدم الحكم بالبطلان مجرد إثبات تحقق الغاية من الإجراء، بل يجب إثبات تحقق الغاية من الشكل الذي حدده القانون.