ادوية . " الاستيلاء على مخازن الادوية " . تأميم .
الموجز
نصوص القانون 212 لسنة 1960 بشأن تجارة الادوية . ليس فيها ما يمس التزامات المسئولي لديهم قبل الغير . بقاء حقوق الدائنين قائمة بعد صدوره .
القاعدة
ليس في نصوص القانون رقم 212 لسنة 1960 بشأن تنظيم تجارة الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية ما يمس التزمات المستولى لديهم قبل الغير ولم يلزم دائنيهم بتقديم بيان عن ديونهم كما فعل بالنسبة لمدينى المستولى لديهم وبذلك ظلت حقوق هؤلاء الدائنين قائمة بعد صدوره .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من يونيه سنة 1967 برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد اللطيف، وعباس حلمى عبد الجواد، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقى البشبيشى. (203) الطعن رقم 83 لسنة 34 القضائية ( أ ) إستئناف. "نطاق الإستئناف". "سلطة محكمة الإستئناف". دعوى. "شروط قبول الدعوى". الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان على أساس أن الدين المرفوعة به غير حال الأداء وغير معلوم المقدار. قضاء فى الموضوع تستنفد به المحكمة ولايتها. استئنافه يطرح…

