الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةسرقة. دفوع. " الدفع بانتفاء انتفاء اركان جريمة السرقة المؤثمة بالمادة 316عقوبات ".إثبات "بوجه عام" "قرائن". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".الطعنرقم ٤٦٦٤ لسنة ۹۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۱۰/۱۲الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول