شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

دفوع "الدفع بانتفاء الصلة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".

الطعن
رقم ۲۳٦۸۳ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۰/۰۲/۱۹⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

الدفع بعدم بانتفاء الصلة. الدفع به لأول مرة . غير جائز أمام النقض. الدفع بانتفاء الصلة. موضوعي. لا يستلزم ردًا خاصًا. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب 

محكمة النقـض

الدائــرة الجنائيــة

الأربعاء ( أ )

ــــــــــــ 

المؤلفة برئاسة السيد القاضي/علي حســــــــــــــن علي      " نائب رئيـــــس المحكمــة "

وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / محمد هــــــــــــــــــــلالي      جمال حســـــــــــــــــــــــــن جوده

       وخالد الشــــــــــرقبالي      " نواب رئيـــــــس المحكمــة "

ومحمد يوسف

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد هريدي .  

وأمين السر السيد / موندي عبد السلام .

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الأربعاء 25 من جمادى الآخرة سنة 1441 هـ الموافق 19 من فبراير سنة 2020 م.

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 23683 لسنة 87 القضائية .

المرفوع من:

........                                               " المحكوم عليه - الطاعـــن "

ضـــــــــــد:

النيابة العامة                                                       " المطعون ضدها "

 

الوقائـــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ...... لسنة ...... قسم ...... (والمقيدة بالجدول الكلي برقم ...... لسنة ...... شرق ......) ، بأنه في يوم 13 من مارس سنة 2017 بدائرة قسم ...... - محافظة ......:-

1 - أحرز بقصد الاتجار جوهر " الهيروين" المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا .

2- أحرز سلاحًا أبيض " سكينًا " دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية ، بإحدى حافلات النقل العام .

وأحالته إلى محكمة جنايات ...... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا بجلسة 19 من أغسطس سنة 2017 عملًا بالمواد 1 ، 2، 38/2 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 ، المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 ، والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول المعدل ، والمواد 1/1 ، 25مكررًا/1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل ، والبند رقم 6 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول المعدل ، مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات أولًا : بمعاقبة المتهم/ ...... بالسجن المشدد لمدة ست سنوات ، وتغريمه مائة ألف جنيه عما أسند إليه بالتهمة الأولى ، ثانيًا: بمعاقبته بالحبس لمدة شهر وتغريمه خمسين جنيه عما أسند إليه بالتهمة الثانية ، ثالثًا: بمصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين ، باعتبار أن إحراز الجوهر المخدر مُجَرَّدًا من القصود المسماة في القانون .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخي 12 من سبتمبر ، والثاني من أكتوبر سنة 2017.

وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه في 18 من أكتوبر سنة 2017 موقع عليها من الأستاذ / المحامي.

وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

المحكمـة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، وبعد المداولة قانونًا.

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون ، وإحراز سلاح أبيض "سكينًا" بدون ترخيص ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه اعتوره الغموض والإبهام ، ولم يورد مضمون أدلة الثبوت التي عوَّل عليها في الإدانة ومؤداها في بيان وافٍ ، وعوَّل على أقوال ضابط الواقعة رغم عدم معقوليتها ، وحجبه القوة المرافقة له عن الشهادة ، كما عوَّل على إقرار الطاعن بمحضر الضبط رغم بطلانه لكونه نتيجة إكراه مادي ومعنوي ، واطَّرَح بها لا يسوغ دفعه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس لشواهد عَدَّدَها ، وأخيرًا التفت عن دفاعه بانتفاء صلته بالسلاح الأبيض والمخدر المضبوطين ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد مؤدى أقوال شاهد الإثبات وتقرير المعمل الكيماوي في بيان وافٍ يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشاهد ، وتقدير الظروف التي يؤدي فيها الشهادة متروكًا لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد ، فإن ذلك يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقول الضابط ، وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يستند في قضائه بالإدانة إلى دليل مستمد من إقرار الطاعن على نحو مستقل ، بل استند إلى ما أقرَّ به لضابط الواقعة بشأن إحرازه للمخدر المضبوط في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، فهو في هذه الحالة إنما هو مُجَرَّد قول للضابط يخضع لتقدير محكمة الموضوع ، لها أن تأخذ به أو تطرحه ، ومن ثم ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا يكون سديدًا . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع جريمة ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما شهد به ضابط الواقعة من مشاهدته للطاعن حال حمله سلاح أبيض -سكين- بحالة ظاهرة ، مما ينبئ عن قيام جريمة حالة وقائمة تقتضي ضبط مرتكبها ، وهي جنحة مُعَاقَب عليها بالحبس مدة أكثر من ثلاثة أشهر ، فإن ما انتهى إليه الحكم من قيام حالة التلبس التي تسوغ القبض والتفتيش يكون صحيحًا في القانون ، ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان النعي بانتفاء صلة الطاعن بالمخدر والسلاح الأبيض المضبوطين يُعَدُّ من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل ردًّا صريحًا من المحكمة ، ما دام الرد يستفاد ضمنًا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا في تقدير الأدلة واستنباط المحكمة لمُعْتَقدها ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ، متعينًا رفضه موضوعًا .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع برفضه .


مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا