إثبات " بوجه عام " "شهود". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود" " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى "" سلطتها في تقدير الدليل ". نقض "أسباب الطعن" "ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۲۳٦۸٦ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۲/۱۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.