الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتموين - حيازة صاحب مصنع مكرونة دقيقا غير الدقيق الفاخر رقم 1. محظورالطعنرقم ۸۷ لسنة ۲۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۱/۰٤/۱٦الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲رقم القاعدة۳٥۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول