نقض وابرام -
الموجز
حكم من محكمة مركزية بعدم الاختصاص لوجود الجناية . الطعن فيه بطريق النقض . لا يجوز .
القاعدة
الحكم الصادر بعدم اختصاص المحكمة المركزية بنظر الدعوى لاعتبار الواقعة جناية لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض لأنه حكم غير فاصل في موضوع التهمة.

