دفوع "الدفع بنفي التهمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
الدفع بانتفاء صلة الطاعن بالمخدر. جدل موضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضدائرة الأحد ( هـ ) الجنائيـــةالطعن رقم 25983 لسنة 88 القضائيةجلسة الأحد الموافق 14 من نوفمبر سنة 2021 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد المستشار / عابد راشد " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة المستشارين / أحمد أحمد خليل ، أحمد محمود شلتوتعصمت أبو زيد ومحمد صلاح عبد التواب " نواب رئيس المحكمة " ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوقائـع اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين سبق الحكم عليهم بأنهم : 1- حاز بغير ترخيص أربعة أسلحة نارية غير مششخنة " مسدسين محولين من محدث صوت وسلاحين ناريين خرطوش…

