اختصاص هيئة التحكيم
الموجز
انتهاء هيئة التحكيم إلى إلزام المقصر في تنفيذ التزاماته العقدية بالتعويض الذي قدرته عملًا بالقانون المدني السوري وهو أحد فروع القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه دون تخصيص . مؤداه . ارتكان هيئة التحكيم في حكمها إلى المسئولية العقدية والتزامها بحدود اتفاق التحكيم .
القاعدة
إذ كانت هيئة التحكيم قد انتهت في حدود سلطتها المطلقة في فهم الواقع في الدعوى التحكيمية وتقدير المستندات والأدلة المقدمة فيها ومنها تقرير الخبرة، وفى تفسير العقود والإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى لمقصود عاقديها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها، وتحديد الجانب المقصر في تنفيذ التزاماته العقدية ثبوتًا ونفيًا إلى إلزام المقصر في تلك الالتزامات بالتعويض الذى قدرته بعد أن بينت عناصره، وكان هذا التقدير فيما تضمنه من كسب فائت وتعويض أدبى يتفق مع القواعد العامة في أسس تقدير التعويض الواردة في المادتين 222 و223 من القانون المدني السوري وهو أحد فروع القانون الذى اتفق الأطراف على تطبيقه دون تخصيص، فإن هيئة التحكيم تكون قد ارتكنت في حكمها إلى المسئولية العقدية والتزمت بحدود اتفاق التحكيم ولا يُعد منها خروجًا عنه الاستناد إلى خطئها في تطبيق القانون بذكر نصوص قانونية أو تقريرات قانونية متعلقة بالمسئولية التقصيرية، ومن ثم يكون النعي على غير أساس .

