حكم . تسبيبه . دفاع موضوعي .
الموجز
حكم . تسبيبه . دفاع موضوعي . إطراحه دون الإشارة إليه في الحكم. جائز.
القاعدة
لمحكمة الموضوع متى أوردت الأدلة التي عولت عليها في الحكم بالإدانة أن تطرح كل ما عداها مما يقوله المتهم من دفاع موضوعي دون أن تشير إلى ذلك في حكمها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من إبريل سنة 1951 (330) القضية رقم 1911 سنة 20 القضائية برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وحسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم إبراهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك المستشارين. ( أ ) حكم. تسبيبه. دفاع موضوعي. إطراحه دون الإشارة إليه في الحكم. جائز. (ب) حكم. تسبيبه. الأخذ بشهادة شاهد وإطراح شهادة آخر. لا يلزم إبداء أسباب لذلك. 1 - لمحكمة الموضوع متى أوردت الأدلة…

