دعوى " مصروفات الدعوى ".
الموجز
مصروفات الدعوى. التزام المحكمة بالحكم بها من تلقاء نفسها على خاسر الدعوى وهو من رفعها أو دفعها بغير حق. م 184 مرافعات. اعتبار الخصم خاسراً دعواه. حالتاه. رفض طلباته إذا كان مدعياً أو القضاء عليه كمدعى عليه بطلبات المدعى.
القاعدة
أن النص في المادة 184 من قانون المرافعات على أنه " يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذى تنتهى به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى ويحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها ". يدل على أن المحكمة تحكم في مصاريف الدعوى من تلقاء نفسها ولو لم يطلب منها ذلك أحد الخصوم وتلزم بها خاسر الدعوى وهو من رفعها أو دفعها بغير حق، ويعتبر الخصم قد خسر الدعوى إذا كان مدعياً وقضي برفض طلباته أو مدعي عليه وقُضي عليه بطلبات المدعي.

