حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــة النقــض الدائرة المدنيـة دائرة " الأربعاء " (ب) المدنية ـــــــــــــــــــــــــــــــــبرئــــــاسة السيد القاضي / عطـــــــــــــاء سليـــــــــــــم نــــائب رئـــيـس الــمحكمــةوعضوية السادة القضــاة / كمال نبيـــــه محمــــــــد ، د / مصطفــــى سعفـــــــــــان حســــــــــــــــــــن إسماعيل و أحمد حلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى " نـــــــواب رئيـــــس المحكمــة "وحضور رئيس النيابة السيد / محمد سعد عبد الله.وأمين السر السيد / صلاح على سلطان.فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة.فى يوم الأربعاء 11 من شوال سنة 1441 هـ الموافق 3 من يونيو سنة 2020 م. أصدرت الحكم الآتـى :-فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم…

