شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

التزام " آثار الالتزام : تنفيذ الالتزام : التنفيذ العينى والتنفيذ بطريق التعويض".

الطعن
رقم ٦٥۸۲ لسنة ٦٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۰/۰۱/۱٥⁩

الموجز

قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول طلب التنفيذ بطريق التعويض إستنادا إلى أعتباره طلب جديد يمتنع أبداؤه لأول مره أمام محكمة الأستئناف رغم أنه لا يعد كذلك.خطأ.

القاعدة

إذ كان الثابت أن الطاعن قد أقام دعواه ، للحكم بوقف أى أعمال جديدة يقوم بها المطعون ضدهم من الرابع إلى السادس ، وبطلان عقد البيع المسجل رقم ..... لسنة 1986 شهر عقارى .... ، وعدم نفاذ عقد البيع المشهر رقم ... لسنة 1989 شهر عقارى ... ، تأسيساً على أنه بموجب عقد أتفاق على ملكية مشتركة مؤرخ ../../1976 مبرم بينه وبين المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها ، أتفقا على قيامه ببناء خمسة طوابق على الأرض موضوع التداعى ، وقامت ذات المطعون ضدها ببيع تلك الأرض – بعد استبدالها بأخرى – إلى المطعون ضدهما الثانى والثالث بالعقد الأول سالف الذكر ، واللذين قاما ببيعها للمطعون ضدهم من الرابع حتى السادس بالعقد الثانى سالف البيان ، ومن ثم فقد أصبح تنفيذ الالتزام الوارد بعقد الاتفاق المؤرخ ../../1976 سالف الذكر مستحيلاً ، وإذ طلب الطاعن أمام محكمة الاستئناف التنفيذ بطريق التعويض ، وهو ما لا يعتبر طلباً جديداً أبداه أمام محكمة الاستئناف ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول طلب التنفيذ بطريق التعويض ، قولاً منه أنه يعتبر طلباً جديداً يمتنع أبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ، رغم أنه لا يُعد كذلك ، فإنه يكون معيباً.

نص الحكم — معاينة

           باسم الشـعب                   محكمــة النقــض                  الدائرة المدنيـة                 دائرة " الأربعاء " (ب) المدنية             ـــــــــــــــــــــــــــــــــ            برئــــــاسة السيد القاضي / عطـــــــــــــاء سليـــــــــــــم                  نــــائب رئـــيـس الــمحكمــة           وعضوية السادة القضــاة / كمال نبيـــــه محمــــــــد       ،       د / مـصـطـفــــى سـعـفـــــــــــان                                        حســــــــــــــــــــن إسماعيل       و      رضــــــــــــــــا ســــالــمـــــــــــــــــــان                    " نـــــــواب رئيـــــس المحكمــة "وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد حامد زكى .وأمين السر السيد / صلاح على سلطان.فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة.فى يوم الأربعاء 20 من جماد الأول سنة 1441 هـ الموافق 15 من يناير سنة 2020.          أصدرت الحكم الآتـى :-فى الطعن المقيد فى جدول…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا