محكمة الموضوع " مسائل الواقع" " تقدير الأدلة ".
الموجز
ضباط و أفراد هيئة الشرطة المنقولون إلي وظائف أخرى مدنية . احتفاظهم بما كانوا يتقاضونه في وظائفهم من رواتب أساسية وبدلات ثابتة مقررة لرتبهم أو درجاتهم بهيئة الشرطة . المواد 1 , 16 , 28 , 77/ 4 ق 109 لسنة 1971.
القاعدة
النص في المادة الاولى من القرار بقانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئه الشرطه على ان " الشرطه هيئه مدنيه نظاميه بوزاره الداخليه رئيسها الاعلى رئيس الجمهوريه ، ............ ، وتتكزن من (1) ............... (2) امناء الشرطه وفى المادة "28" منه على ان " دون اخلاء بحكم المادة 16 من هذا القانون ، لا يجوز نقل الضابط الى وظيفه خارج هيئه الشرطه الا بعد موافقته كتابه وبعد اخذ راى المجلس الاعلى للشرطه ، ويتم النقل على اساس المرتب الذى يتقاضاه في هيئه الشرطه مضافا اليه البدلات الثابته المقرره لرتبته او درجته ، وفى المادة 77 /4 منه على ان " كما تسرى على افراد هيئه الشرطه احكام المواد ...... ، 16 ، ....... ، 28 ، ......... " مفاده وعلى ما افصحت عنه المذكره الايضاحيه ان يحتفظ الضباط وافراد هيئه الشرطه المنقولون الى وظائف اخرى مدنيه بما كانوا يتقاضونه في وظائفهم من رواتب اساسيه وبدلات ثابته مقررة لمرتبهم او درجاتهم التى كانوا يشغلونها بهيئه الشرطه . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق ان الطاعن كان يتقاضى قبل نقله الى الشركه المطعون ضدها بدلات ثابته قدرها 6,800 جنيه وقد استبعدها الحكم المطعون فيه على سند من انها غير مطبقه على العاملين بالقطاع العام الذين تحددت بدلاتهم على سبيل الحصر في المادة 40 من القانون رقم 48 لسنة 1978 فضلاً عن ان هذه البدلات اندرجت مع المرتب عند تقييم الدرجه المنقول منها بالدرجه المدنية فأنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من يونيه سنة 1998 برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر سمير، إبراهيم الضهيرى، مصطفى جمال الدين وفتحى قرمه نواب رئيس المحكمة. (138) الطعن رقم 51 لسنة 62 القضائية (1)عمل "العاملون بهيئة الشرطة: نقل، أجر". تحديد مرتب ضابط أو فرد هيئة الشرطة المنقول إلى إحدى وظائف الكادر العام والوظيفة المعادلة لرتبته. بما يتقاضاه من مرتب مضافاً إليه البدلات الدائمة والثابتة المقررة لرتبته. البدلات الثابتة. مقصودها. البدلات التى لا تتأثر بعمل دون…

