سبق إصرار . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نعي الطاعن بشأن ظرف سبق الإصرار . غير مقبول . متى لم يدنه الحكم على أساس توافره في حقه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالإثنين (ب)ــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / هانـــــي عبد الجابـــــر نائب رئيس المحكمــــةوعضوية السادة القضـــــــــــــــــاة / ولــيــد حــســن حــمــزة ، وائــــــــــــــل شــــــــــوقـــــــيهانـي مختار المـليجـي و طــــــارق مـــصــطـــفــــىنواب رئيـــس المحكمـــةوحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو عبد الحكيم . وأمين السر السيد / حسام الدين أحمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الإثنين 2 من محرم سنة 1446هـ الموافق 8 من يوليو سنة 2024م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة…

